المرداوي
152
الإنصاف
وجزم به في الوجيز . قوله ( ولا يملك إقامته على مكاتبه ) . هذا أحد الوجهين واختاره المصنف وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ونهاية بن رزين وشرح بن منجا . وقدمه في الشرح . والوجه الثاني له إقامته عليه وهو المذهب . قدمه في الفروع . وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير . وجزم في الرعاية الكبرى إنه لا يقيم الحد على مكاتبته . قوله ( ولا أمته المزوجة ) . يعني لا يملك إقامة الحد عليها وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل له إقامته عليها صححه الحلواني . ونقل مهنا إن كانت ثيبا . ونقل بن منصور إن كانت محصنة فالسلطان وأنه لا يبيعها حتى تحد . قوله ( وإن كان السيد فاسقا أو امرأة فله إقامته في ظاهر كلامه ) . وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والفروع .